الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المادة 10- يترتب على المكاتب والشركات ان تودع لدى النقابة نسخة من أي اتفاقية تعقدها فيما بينها للقيام بالخدمات
الهندسية على سبيل المشاركة او الائتلاف ويترتب عليها في هذه الحالة ان تنفذ تلك الخدمات وتقوم بها مستخدمة اجهزتها
وكوادرها ، الخاصة ويحظر عليها الدخول في اي عقد اذا كانت الغاية منه الحصول على العمولات فقط دون القيام بأي خدمات
هندسية فعلا ، وذلك تحت طائلة التعرض للاجراءات التأديبية ، واعادة تصنيف المكتب او الشركة وتوصية الجهات الرسمية
وغير الرسمية بعدم التعامل مع أي منها في الاعمال والخدمات الهندسية.