الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المادة 22-أ- اذا رغب مهندس الرأي ان يعمل لحسابه الخاص فيشترط ان يكون لديه مكتب لائق لا تقل مساحته عن (20) مترا
مربعا وان يتفرغ لممارسة المهنة في الاختصاص الذي سجل له في النقابة دون غيره كمهندس رأي ، وله في سياق هذه الممارسة
ابداء المشورة والخبرة في الامور الهندسية والقيام باعمال التدقيق والمراجعة فيها والادارة الفنية واعداد المخططات
التي تؤيد او تعزز الاراء التي يبديها والاشراف على تنفيذ الاشغال المتعلقة بها ، على ان لا يسمح له بالتعاقد لاجراء
الدراسة لمشاريع متكاملة.
ب- اذا كان مهندس الرأي شريكا في مكتب او شركة او استخدم لدى أي منهما فلا يحق له ممارسة المهنة في ذلك المكتب او
تلك الشركة الا في الاختصاص الذي سجل به في النقابة كمهندس رأي.