الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972
المادة 24- تكون الاختصاصات التي يسمح للمكتب الهندسي والشركة الهندسية ممارسة عمله فيها كما يلي:-
أ- في الهندسة المدنية:-
1- الطرق
2- الجسور والابنية العالية
3- الهندسة الانشائية
4- ميكانيكا التربة والاساسات الخاصة مع مراعاة احكام المادة (25) من هذا النظام
5- المياه والمجاري والتمديدات الصحية
6- هندسة المساحة
7- فحص المواد وتكنولوجيا الخلطات الخرسانية والاسفلتية
ب- في الهندسة المعمارية:-
1- عمارة الابنية
2- تنظيم وتخطيط المدن
ج- في الهندسة الميكانيكية
1- التدفئة والتكييف والتبريد والتمديدات الداخلية
2- الدراسات الصناعية
د- في الهندسة الكهربائية:-
1- كهرباء القوى وتمديدات المباني
2- الالكترونيات
هـ- في الهندسة الجيولوجية والتعدين:-
1- التعدين
2- المناجم
3- الدراسات الجيولوجية
ز- في الهندسة الكيماوية
ح- في هندسة البترول
ط- في الهندسة الادارية ادارة المشاريع