التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 3115 شباط 1972

المادة 39 - على المكاتب والشركات بما في ذلك الاجنبية منها ان تقوم بما يلي:- أ- الاحتفاظ بملفات كاملة لمشاريعها يشتمل على عقد المقاولة وبرنامج ومتطلبات العمل والمذكرات الحسابية الخاصة بها ، كما يجب ان يحتوي الملف على أي تعديل طرأ على المخططات او وثائق العطاء الاصلية على موافقات صاحب العمل على الاوامر التغييرية والاعمال الاضافية التي ادخلت على المشروع اثناء التصميم والاشراف. ب- اصدار تقارير دورية لاصحاب العمل عن المشاريع التي تتولى تصميمها او الاشراف عليها وفقا للتعليمات والنماذج التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 39 من نظام المكاتب والشركات الهندسية / صادر بالاسناد لأحكام المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية