التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدفاع نظام مراقبة الطيران صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 675، ص 312
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 675ص 31220 حزيران 1940

لا يسمح بالطيران فوق ذلك الجزء من شرق الاردن الذي يقع شمالي الخط الاتي: من نقطة تمتد في الدرجة 32 والدقيقة 22 من خط العرض شمالا والدرجة 39 والدقيقة 15 من خط الطول الشرقي علىالحدود العراقية الى قصر الازرق ومن هناك في خط مستقيم وسط نقطة تبلغ خمسةكيلومترا شرقي المفرق الى الشمال الغربي من الحدود الاردنية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدفاع نظام مراقبة الطيران صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 5 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 675، ص 312)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية