الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985
الفصل الرابع
العطاءات المركزية
المادة 17-
أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:-
1. مدير الدائرة الهندسية نائباً للرئيس
2. مدير العطاءات
3. المدير المالي
4. مدير اللوازم
5. ممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء يسميه العميد او مدير الوحدة المعنية.
6. عضو هيئة تدريس في الجامعة يختاره الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها
او نائبه في حالة غيابه واربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون ممثل الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء من بينهم،
و تتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس.
ج- يعين الرئيس بتنسيب من نائب الرئيس للشؤون الادارية امين سر متفرغا للجنة من موظفي الجامعة ، يتولى حفظ القيود
والسجلات والملفات الخاصة باعمال اللجنة وبالعطاءات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات
العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات
، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.