التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · العطاءات المركزية

المادة 17من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك /صادر بمقتضى الفقرة و من المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 44 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 2116
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 21161 كانون الثاني 1985

الفصل الرابع العطاءات المركزية المادة 17- أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1. مدير الدائرة الهندسية نائباً للرئيس 2. مدير العطاءات 3. المدير المالي 4. مدير اللوازم 5. ممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء يسميه العميد او مدير الوحدة المعنية. 6. عضو هيئة تدريس في الجامعة يختاره الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره رئيسها او نائبه في حالة غيابه واربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون ممثل الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء من بينهم، و تتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس. ج- يعين الرئيس بتنسيب من نائب الرئيس للشؤون الادارية امين سر متفرغا للجنة من موظفي الجامعة ، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة باعمال اللجنة وبالعطاءات المتعلقة بها ، ويكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ، ونشر تلك الاعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات ، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة امين سر اللجنة اذا اقتضت الحاجة ذلك.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك /صادر بمقتضى الفقرة و من المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 رقم 44 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 2116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية