التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن /صادر بمقتضى المادتين (19و 28) من قانون هيئة وادي الاردن رقم ( 2) لسنة 1973 رقم 83 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2398، ص 1466
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2398ص 14661 كانون الثاني 1973

المادة 4- لغايات هذا النظام يستعاض عن نص الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام رقم (85) لسنة 1965 بالنص التالي: (تتولى فحص العطاءات لجنة عطاءآت تؤلف من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية اربعة اعضاء من موظفي الهيئة او المؤسسة يعينهم رئيس الهيئة بموافقة الهيئة وتقوم اللجنة بفتح المظاريف والتوقيع على اوراق المناقصات والبت بالعطاءات وتصدر قراراتها بالاكثرية المطلقة لمجموع الاعضاء). 3/ 7/ 1973

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن /صادر بمقتضى المادتين (19و 28) من قانون هيئة وادي الاردن رقم ( 2) لسنة 1973 رقم 83 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2398، ص 1466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية