التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن /صادر بمقتضى المادتين (19و 28) من قانون هيئة وادي الاردن رقم ( 2) لسنة 1973 رقم 83 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2398، ص 1466
نُشر
1 كانون الثاني 1973
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن /صادر بمقتضى المادتين (19و 28) من قانون هيئة وادي الاردن رقم ( 2) لسنة 1973 رقم 83 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2398، ص 1466)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن /صادر بمقتضى المادتين (19و 28) من قانون هيئة وادي الاردن غير ساري

رقم 83 لسنة 1973 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2398، ص 1466، نُشر في 1 كانون الثاني 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون هيئة وادي الأردن رقم 2 لسنة 1973غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير نصوص قانون هيئة وادي الاردن رقم 2 لسنة 1973 والنظام رقم 83 لسنة 1973 الخاص بموظفي هذه الهيئة ونظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردينة لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم 97 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - الهيئة هيئة وادي الاردن - رئيس الهيئة رئيس هيئة وادي الاردن - المؤسسة المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر …

المادة 3

المادة 3- أ- يطبق على هيئة وادي الاردن نظام لوازم المؤسسة رقم (85) لسنة 1965 ونظام موظفي المؤسسة رقم (97) لسنة 1965 والنظام المالي للمؤسسة رقم (86) لسنة 1965. ب- لغايات هذا النظام يستعاض عن كلمتي (المؤسسة) و(الرئيس) الواردتين في الانظمة …

المادة 4

المادة 4- لغايات هذا النظام يستعاض عن نص الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام رقم (85) لسنة 1965 بالنص التالي: (تتولى فحص العطاءات لجنة عطاءآت تؤلف من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية اربعة اعضاء من موظفي الهيئة او المؤسسة يعينهم رئيس الهيئة بموافقة …

اسأل مساعدك عن النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن /صادر بمقتضى المادتين (19و 28) من قانون هيئة وادي الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية