نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن /صادر بمقتضى المادتين (19و 28) من قانون هيئة وادي الاردن رقم ( 2) لسنة 1973 رقم 83 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2398، ص 1466
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1973
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن /صادر بمقتضى المادتين (19و 28) من قانون هيئة وادي الاردن رقم ( 2) لسنة 1973 رقم 83 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2398، ص 1466)
حياة القانون
النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن /صادر بمقتضى المادتين (19و 28) من قانون هيئة وادي الاردن غير ساري
رقم 83 لسنة 1973 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2398، ص 1466، نُشر في 1 كانون الثاني 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - الهيئة هيئة وادي الاردن - رئيس الهيئة رئيس هيئة وادي الاردن - المؤسسة المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر …
المادة 3
المادة 3- أ- يطبق على هيئة وادي الاردن نظام لوازم المؤسسة رقم (85) لسنة 1965 ونظام موظفي المؤسسة رقم (97) لسنة 1965 والنظام المالي للمؤسسة رقم (86) لسنة 1965. ب- لغايات هذا النظام يستعاض عن كلمتي (المؤسسة) و(الرئيس) الواردتين في الانظمة …
المادة 4
المادة 4- لغايات هذا النظام يستعاض عن نص الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام رقم (85) لسنة 1965 بالنص التالي: (تتولى فحص العطاءات لجنة عطاءآت تؤلف من رئيس الهيئة رئيسا وعضوية اربعة اعضاء من موظفي الهيئة او المؤسسة يعينهم رئيس الهيئة بموافقة …
اسأل مساعدك عن النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين لهيئة وادي الاردن /صادر بمقتضى المادتين (19و 28) من قانون هيئة وادي الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.