التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1996/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4115، ص 1408
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4115ص 14082 أيار 1996

المادة 4- أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية. ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988. ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد على النحو التالي: - الراتب / دينار الزيادة السنوية 145 - فما فوق خمسة دنانير 97- 144 ثلاثة دنانير 96 - فما دون ديناران

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1996/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4115، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية