الجريدة الرسميةالعدد 4115ص 14082 أيار 1996
المادة 4- أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ
منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام الخدمة المدنية رقم
(1) لسنة 1988 أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة
الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة
(18/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988.
ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد على النحو التالي: -
الراتب / دينار الزيادة السنوية
145 - فما فوق خمسة دنانير
97- 144 ثلاثة دنانير
96 - فما دون ديناران