التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1996/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4115، ص 1408
نُشر
2 أيار 1996
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1996/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4115، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1996 ) ويعمل به اعتبارا من 1-1-1996

المادة 2

المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف وفئاتها ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

المادة 3- أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين وانتقاء الموظفين بعقود وفق اسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة. ب- لا يجوز تعيين الموظفين على الوظائف المصنفة الشاغرة الا بموجب عقود وفق اسس وقواعد تعيين وانتقاء …

المادة 4

المادة 4- أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 أي …

المادة 5

المادة 5- لا يجوز التعيين على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (104) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.

المادة 6

المادة 6- أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي انشئت لاجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين …

المادة 7

المادة 7- مع مراعاة احكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ان يكون شاغلا او مرشحا لشغل احدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10و11و12) من الفئة الاولى في هذا …

المادة 8

المادة 8- تعتبر وظائف موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الذين تم نقلهم من جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام وفق احكام نظام الموظفين الفنيين لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (52) لسنة 1992 ملغاة حكما بعد اتمام …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1996/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية