التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1996/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4115، ص 1408
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4115ص 14082 أيار 1996

المادة 7- مع مراعاة احكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ان يكون شاغلا او مرشحا لشغل احدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10و11و12) من الفئة الاولى في هذا النظام وفق التصنيف المعتمد لهذه الفئة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1996/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4115، ص 1408)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية