التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم الاضافية الموحدة / صادر بالاستناد الى المادتين 2و3 من القانون رقم (25) لسنة 1966 رقم 80 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 1344
نُشر
16 تموز 1966
المواد
3
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم الاضافية الموحدة / صادر بالاستناد الى المادتين 2و3 من القانون رقم (25) لسنة 1966 رقم 80 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1344)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم الاضافية الموحدة / صادر بالاستناد الى المادتين 2و3 من القانون ساري

رقم 80 لسنة 1966 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 1344، نُشر في 16 تموز 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3 2
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 22 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة رقم 43 لسنة 1988 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 12

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة رقم 43 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة رقم 13 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة رقم 22 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة رقم 39 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة رقم 82 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة رقم 69 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة/ صادر بالاستناد الى المادتين (2،3) من قانون توصيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم (25) لسنة 1966 رقم 60 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة/ صادر بالاستناد الى المادة (3) من القانون رقم (25) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة/ صادر بالاستناد الى المادتين (2،3) من القانون رقم (25) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة/ صادر بالاستناد الى المادتين (2،3) من قانون رقم (25) لسنة 1966 رقم 96 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة/ صادر بالاستناد الى المادتين (2،3) من القانون رقم (25) لسنة 1966 رقم 137 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة/ رقم 158 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- اعفت المادة (6/أ) من الاتفاقية اللبنانية الاردنية لتنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل المنشور بتاريخ 1965/5/15 من اجازات الاستيراد ، المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن والمدرجة في الجدولين 1 ، 2 الملحقين بالا رقم 795 لسنة 19881988
تفسير المادة 2 من( نظام الرسوم الإضافية الموحدة) رقم 80 لسنة 19661966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام الرسوم الاضافية الموحدة لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/ 8 /1966.

المادة 2

تستوفى الرسوم الاضافية الموحدة التالية على البضائع المستوردة والمنصوص عليها في هذا النظام على ان تستثنى من هذه الرسوم البضائع والمواد المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 واي قانون اخر يحل محله …

المادة 3

تستوفي الرسوم الاضافية الموحدة عن البضائع المصدرة الخاضعة لرسوم معاينة الصادرات بمعدل (1%) من قيمة تلك البضائع .

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم الاضافية الموحدة / صادر بالاستناد الى المادتين 2و3 من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية