التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966

غير ساري
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا رقم 25 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 990)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا غير ساري

رقم 25 لسنة 1966 · 6 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محلياً لسنة 1966 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- توحد الضرائب والرسوم الاضافية التي تستوفى بمقتضى احكام القوانين والانظمة والقرارات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون ويستعاض عنها برسم واحد يجري تحقيقه واستيفاؤه وقيده لحساب واردات الجمارك وتوزيعه على الجهات التي …

المادة 3

المادة 3- لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتخفيض او الغاء او اعفاء الضرائب والرسوم الاضافية الموحدة على جميع او بعض اصناف البضائع وان يعدل طريقة تحقيق تلك الرسوم وله ان يصدر اية انظمة لغايات تنفيذ هذا القانون وله كذلك ان يزيد تلك الرسوم …

المادة 4

المادة 4 - للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك ، او لمن ينيبه عنه بذلك خطيا ان يرد الرسوم والضرائب الموحدة المستوفاة بمقتضى هذا القانون او اية نسبة منها وفقا للاحكام والطرق القانونية التي تخضع لها البضاعةوالتي يجري بمقتضاها رد رسوم الجمارك …

المادة 5

المادة 5- أ- تعتبر المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه من المخالفات الجمركية وتسري عليها احكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته او ما يحل محله. ب- وتعتبر الخلافات الناجمة عن تطبيق هذا القانون او …

المادة 6

تلغى أحكام التشريعات والقرارات التالية او ما يحل محلها الى المدى الذي تتعارض فيه مع هذا القانون:- 1- القانون رقم (20) لسنة 1949 المنشور في العدد 976 من الجريدة الرسمية. 2- المادة (8) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962. 3- المادة …

اسأل مساعدك عن قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية