التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · جدول المحامين

المادة 1من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955

الفصل الاول جدول المحامين المادة 1- ينظم مجلس النقابة سجلا بالمحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة كما ينظم في اول كل سنة مالية جدولا باسماء المحامين الاساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب ترتيب الحروف الهجائية وآخر باسماء المتدربين ويعلنهما في الجريدة الرسمية ويرسل نسخة عن كل منهما لوزارة العدلية لتعميمه على جميع المحاكم ودوائر النيابة العامة، اما المحامون الذين تجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتعلن اسماؤهم ايضاً في الجريدة الرسمية وترسل نسخة عن سجلهم لوزارة العدلية للتعميم.

الإحالة

المادة 1 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية