الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
المادة 2- أ- يشطب اسم المحامي نهائياً من السجل لاحد الاسباب التالية:-
1- عند وفاته.
2- اذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون نقابة المحامين النظاميين
الساري المفعول.
ب- يرفع اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين مؤقتاً لاحد الاسباب التالية:-
1- اذا غادر المملكة الاردنية الهاشمية بقصد الاقامة في الخارج.
2- اذا باشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة.
3- اذا اشغل احدى وظائف الدولة ويستثنى من ذلك وظائف التدريس في معاهد التعليم العالي.
4- اذا انقطع عن العمل بسبب اعتزال المهنة واعلن ذلك.
5- اذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول وفي هذا النظام، على
ان يكون له الحق في طلب اعادة قيد اسمه في جدول المحامين المترافعين عند زوال الاسباب التي ادت لرفع اسمه فوراً.
ج- للمحامي الذي رفع اسمه مؤقتاً من جدول المحامين الممارسين ان يطلب اعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الاسباب التي
ادت لرفع اسمه.