التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · جدول المحامين

المادة 2من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955

المادة 2- أ- يشطب اسم المحامي نهائياً من السجل لاحد الاسباب التالية:- 1- عند وفاته. 2- اذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول. ب- يرفع اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين مؤقتاً لاحد الاسباب التالية:- 1- اذا غادر المملكة الاردنية الهاشمية بقصد الاقامة في الخارج. 2- اذا باشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة. 3- اذا اشغل احدى وظائف الدولة ويستثنى من ذلك وظائف التدريس في معاهد التعليم العالي. 4- اذا انقطع عن العمل بسبب اعتزال المهنة واعلن ذلك. 5- اذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول وفي هذا النظام، على ان يكون له الحق في طلب اعادة قيد اسمه في جدول المحامين المترافعين عند زوال الاسباب التي ادت لرفع اسمه فوراً. ج- للمحامي الذي رفع اسمه مؤقتاً من جدول المحامين الممارسين ان يطلب اعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الاسباب التي ادت لرفع اسمه.

الإحالة

المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية