الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955
المادة 16- يختص مجلس النقابة بما يأتي:-
1- وضع النظام الداخلي لنقابة المحامين.
2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.
4- مخابرة جهات الحكومة او الهيئات او الافراد فيما يتعلق بشؤون النقابة وتمثيلها في عموم امورها.
5- السعي في الحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الاساتذة.
6- مراقبة سير المحامين.
7- الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم متى طلب منه ذلك.
8- الوساطة بين المحامين انفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف بسبب المهنة.
9- حق التأديب بالقيود المبينة في قانون النقابة.
10- تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين.
11- تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك.
12- ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين والانظمة الصادرة بموجبه.