التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجلس النقابة

المادة 16من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955

المادة 16- يختص مجلس النقابة بما يأتي:- 1- وضع النظام الداخلي لنقابة المحامين. 2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 3- ادارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها. 4- مخابرة جهات الحكومة او الهيئات او الافراد فيما يتعلق بشؤون النقابة وتمثيلها في عموم امورها. 5- السعي في الحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الاساتذة. 6- مراقبة سير المحامين. 7- الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم متى طلب منه ذلك. 8- الوساطة بين المحامين انفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف بسبب المهنة. 9- حق التأديب بالقيود المبينة في قانون النقابة. 10- تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين. 11- تعيين اللجان الفرعية واعلام وزارة العدلية بذلك. 12- ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين والانظمة الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية