التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاعمال الداخلية

المادة 17من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1237ص 8151 أيلول 1955

الفصل الثالث الاعمال الداخلية المادة 17- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر: 1- سجل المراسلات الذي تسجل فيه ارقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب او لمجلس النقابة. 2- سجل المحامين العام الذي يسجل فيه اسماء جميع المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الاردنية الهاشمية. 3- الجدول السنوي الذي يسجل فيه جميع اسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي واسماء المحامين الذين هم تحت التدريب والقرارات المتخذة بحقهم. 4- سجل القرارات. 5- سجل المحاضر. 6- سجل موجودات النقابة. 7- سجل المكتبة وفيه تقيد جميع كتب النقابة.

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين رقم 724 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية