الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955
المادة 13-
اذا اصيب المحامي بعاهة او مرض عضال كالفالج وفقد البصر والوعي والخرف واصبح غير قادر بصورة قطعية على العمل يحال
حتما على التقاعد ويمنح الراتب الأتي:-
1- الراتب الذي يستحقه بموجب المادة السابقة اذا بلغ تعاطيه المهنة عشرين سنة فاكثر.
2- خمسة عشر ديناراً شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تزيد على عشر سنين وتقل عن عشرين عاماً.
3- عشرة دنانير شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تزيد على خمس سنين ولا تتجاوز عشر سنين.
4- خمسة دنانير شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تقل عن خمس سنين.
واذا توفى المحامي قبل ان يبلغ الستين من العمر يستحق خلفه راتب التقاعد المنصوص عليه في هذه المادة