التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · حق التقاعد وحق التعويض

المادة 14من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1241، ص 904
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955

المادة 14- أ- يحق للمحامي الذي بلغ الستين من العمر ان يطلب تعويضاً اذا ترك المهنة لأي سبب كان ولم يكن مستحقاً التقاعد وفقاً لهذا النظام. ب- المحامون الذين تعاطوا المهنة اقل من عشرين عاماً واكثر من عشرة اعوام يستحقون تعويضاً عن كل سنة خمسة عشر ديناراً واذا كانت مدة ممارستهم المحاماة اقل من عشرة اعوام واكثر من خمسة اعوام يستحقون تعويضاً عن كل سنة عشرة دنانير.

الإحالة

المادة 14 من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية