الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955
المادة 15-
يدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية:-
اولاً: مدةالمرض الذي اقعد المحامي عن العمل.
ثانياً: مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بالعمل (عدا مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي) ويشترط ان لا يحسب
من هذه المدة ما يزيد عن ربع مدة الممارسة الفعلية.
ثالثاً: مدة تعاطي المهنة امام المحاكم الاردنية الفلسطينية قبل نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (31) لسنة
1950ويشترط لحساب المدة ، مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام وان يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل
عن عشر سنين بعد نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950.