التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طوابع المرافعة

المادة 26من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1241، ص 904
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955

الفصل الخامس طوابع المرافعة المادة 26- تطبق تطوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بواسطة وزير العدل بالفئات المختلفة ذات 10 و50 و 100 و250 فلس طبقاً للرسوم التي تحفظ صورة عنها في مجلس النقابة وصوراً عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية ، وتباع هذه الطوابع الى المحامين بمعرفة مجلس النقابة ، وينقش على هذه الطوابع اسم المملكة الاردنية الهاشمية " نقابة المحامين" خزانة التقاعد وقيمة الورقة.

الإحالة

المادة 26 من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية