التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · طوابع المرافعة

المادة 32من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1241، ص 904
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955

مادة 32- على المحامين المتخلفين عن دفع التوفير الذي كان منصوصا عليه في الفقرة (1) من المادة (25) من النظام الاصلي قبل هذا التعديل (وقدره اثنا عشر ديناراً سنويا) دفعه خلال سنتين من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، واذا انقضت السنتان ولم يدفع المحامي ما هو متحقق عليه يمنع من ممارسة المهنة ما لم يدفع مبلغ التوفير مع زيادة قدرها عشرة بالمائة من المبلغ المتأخر.

الإحالة

المادة 32 من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية