التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · حق التقاعد وحق التعويض

المادة 13من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1241، ص 904
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1241ص 9041 تشرين الأول 1955

المادة 13- اذا اصيب المحامي بعاهة او مرض عضال كالفالج وفقد البصر والوعي والخرف واصبح غير قادر بصورة قطعية على العمل يحال حتما على التقاعد ويمنح الراتب الأتي:- 1- الراتب الذي يستحقه بموجب المادة السابقة اذا بلغ تعاطيه المهنة عشرين سنة فاكثر. 2- خمسة عشر ديناراً شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تزيد على عشر سنين وتقل عن عشرين عاماً. 3- عشرة دنانير شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تزيد على خمس سنين ولا تتجاوز عشر سنين. 4- خمسة دنانير شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تقل عن خمس سنين. واذا توفى المحامي قبل ان يبلغ الستين من العمر يستحق خلفه راتب التقاعد المنصوص عليه في هذه المادة

الإحالة

المادة 13 من نظام تقاعد المحامين النظاميين رقم 703 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1241، ص 904)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية