الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168816 تشرين الأول 1965
1 - يقرر مجلس الادارة، بناء على تنسيب المدير العام مقدار السلفة التي تعطى لاي موظف لاقامة سكن له على قطعة ارض
يملكها، او لتسديد التزامات مترتبة عليه ناتجة عن بناء سكن سبق ان اقامه، او لتوسيع سكنه الى الحد الذي يتناسب وتطلبات
عائلته، حسبما يراه المجلس ضروريا لقاء رهن الارض وما هو منشأ او ينشأ عليها درجة اولى لصالح المؤسسة ويشترط في ذلك
ان لا تتجاوز نسبة مساهمة المؤسسة ثلثي الكلفة الكلية .
2- تدفع السلفة المقررة على اقساط حسب سير العمل وموافقة المدير العام .
3- يشترط اتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ تنظيم سند الدين .
4- لا يجوز لاي مقترض ان يؤجر لآخر او لآخرين البناء الذي اقامه بالسلفة المعطاة له الا بعد الحصول على موافقة المؤسسة
.