التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168816 تشرين الأول 1965

يجب ان تتوفر لدى طالب السلفة الشروط التالية :- أ- ان لا يكون في مقدوره ايجاد او توفير المال الضروري لاقامة سكن له، او لتوسيع سكنه الحالي او لوفاء اية التزامات مترتبة عليه وناتجة عن بناء سكن سبق ان اقامه . ب- ان يكون قد مضى على خدمته في المؤسسة ثلاث سنوات على الاقل . ج- ان يكون متزوجا او يعيل عائلة . د- ان تكون الارض التي سيقام البناء عليها واقعة ضمن حدود منطقة بلدية او منطقة تنظيم او في اي مكان آخر يقبل به المدير العام .

الإحالة

المادة 8 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية