التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168816 تشرين الأول 1965

أ- مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذا النظام، تؤمن السلفة وما يترتب عليها من فوائد، برهن الارض وما يقام عليها من انشاءات درجة اولى لصالح المؤسسة الا اذا رأى المدير العام وجوب تقديم ضمانات اخرى . ب- يترتب على الموظف الذي يعطى السلفة ان يعطي المؤسسة تفويضا مطلقا لا رجوع عنه، بحجز الاقساط الشهرية من رواتبه طيلة مدة خدمته في المؤسسة او الحكومة او اية مؤسسة اخرى ومن عائداته التقاعدية في حالة احالته على التقاعد .

الإحالة

المادة 12 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية