التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168816 تشرين الأول 1965

تعتبر السلفة مستحقة الاداء بكاملها في احدى الحالات التالية :- أ- اذا تخلف الموظف الذي اعطي سلفة او تخلف ورثته بعد وفاته عن اداء الاقساط والفوائد المستحقة عليه خلال اية سنة وقبل نهاية تلك السنة . ب- اذا نقصت قيمة الضمانة عن الحد الذي تضمن فيه رصيد السلفة ولم يقدم الموظف المختص ضمانة كافية يقبل بها المدير العام. ج- يعتبر الفصل من الخدمة او الاستقالة بمثابة نقصان في قيمة الضمانة . د- اذا حول البناء لغير غايات السكن دون موافقة المدير العام .

الإحالة

المادة 13 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية