التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1688
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168816 تشرين الأول 1965

1 - يقرر مجلس الادارة، بناء على تنسيب المدير العام مقدار السلفة التي تعطى لاي موظف لاقامة سكن له على قطعة ارض يملكها، او لتسديد التزامات مترتبة عليه ناتجة عن بناء سكن سبق ان اقامه، او لتوسيع سكنه الى الحد الذي يتناسب وتطلبات عائلته، حسبما يراه المجلس ضروريا لقاء رهن الارض وما هو منشأ او ينشأ عليها درجة اولى لصالح المؤسسة ويشترط في ذلك ان لا تتجاوز نسبة مساهمة المؤسسة ثلثي الكلفة الكلية . 2- تدفع السلفة المقررة على اقساط حسب سير العمل وموافقة المدير العام . 3- يشترط اتمام البناء خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ تنظيم سند الدين . 4- لا يجوز لاي مقترض ان يؤجر لآخر او لآخرين البناء الذي اقامه بالسلفة المعطاة له الا بعد الحصول على موافقة المؤسسة .

الإحالة

المادة 7 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1688)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية