التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3349، ص 2852
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3349ص 28522 تشرين الثاني 1985

يحدد بدل الخدمات التي تستوفيها السلطة على النحو التالي:- أ- تحدد بدلات بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقا لما يلي: الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل المملكة بالدينار السعر خارج المملكة بالدينار 1 دليل معلومات الطيران شاملاً 30 42 جميع الأجزاء مع الغلاف 2 غلاف الدليل 12 17 3 دليل معلومات الطيران شاملاً جميع 18 25 الأجزاء دون غلاف 4 اشتراك سنوي في تعديلات 15 28 الدليل ومتمماته ب- تحدد بدلات بيع التقارير الاحصائية وفقا لما يلي:- البيان بالدينار الاردني 1- التقرير الاحصائي / الشهري 10 2- التقرير الاحصائي / نصف السنوي 20 3- التقرير الاحصائي / السنوي 30 ج- تحدد بدلات بيع اجزاء تعليمات الطيران المدني وتعديلاته وفقا لما يلي:- رقم الجزء اسم الجزء بالدينار الاردني 1- تعاريف ومصطلحات 2 2- متطلبات اصدار الاجازات وصلاحياتها 15 3- تعليمات عامة لانواع الطيران كافة 10 4- الصيانة والصيانه الوقائية واعادة البناء والتعديل 5 على قطع الطائرات 5- ترخيص محطات الصيانة وعملها 5 6- تعليمات الناقل الجوي المنتظم 15 7- الفاحصون المعتمدون 5 8- ترخيص مدارس الطيران وعملها 10 9- شهادات صلاحية الطائرات 5 10- ترخيص مدارس الفنين وعملها 10 11- تعليمات الفقر بالمظلات 5 12- نقل المواد الخطرة والبضائع على الطائرات 5 13- تعليمات الناقل الجوي العارض 5 14- تعليمات الطيران بالمناطيد 5 15- ادارة تشغيل المطارات 5 16- المستويات الطبية للطيارين 5 اي جزء جديد 10 د- تعفى من دفع البدلات المنصوص عليها في هذه المادة:- 1- منظمة الطيران المدني الدوليه وهيئاتها. 2- الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدوليه على اساس المعاملة المثل. 3- اي جهة رسميه يقرر مدير عام سلطة الطيران المدني اعفائها.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 2852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية