التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3349، ص 2852
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3349ص 28522 تشرين الثاني 1985

المادة 6- تحدد الرسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطة الطيران المدني وفقا لمايلي: أ- رسوم اصدار الاجازات الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للاردنيين الرسم بالدينار لغير الاردنيين 1- رسم اصدار اجازة طالب طيار 15 20 2- رسم اصدار اجازة طيار خاص 30 50 3- رسم اصدار اجازة طيار تجاري 50 70 4- رسم اصدار اجازة طيار خط جوي 100 150 5- رسم اصدار اجازةمدرب طيران 60 100 6- رسم تجديد اجازة مدرب طيران 30 70 7- رسم اصدار اجازةمهندس طيار 50 100 8- رسم اصدار اجازة ميكانيكي صيانة طائرات اختصاص هياكل 30 60 9- رسم اصدار اجازة ميكانيكي صيانة طائرات اختصاص محركات 30 60 10- رسم اصدار اجازة مفتش ميكانيكي مخول 40 50 11- رسم تجديد اجازة مفتش ميكانيكي مخول 20 25 12- رسم اصدار اجازةضابط عمليات جوية 25 40 13- رسم اصدار اجازةمدرب ارضي 40 80 14- رسم اصدار اجازة مراقب جوي 25 30 15- رسم اصدار اجازة فني طي مظلات 20 40 16- رسم اصدار اجازة مظلي 20 40 17- رسم اصدار اجازة مدرب مظليين 25 50 18- رسم تجديد اجازة مدرب مظليين 10 20 19- رسم اصدار اجازة مؤقته 20 40 20- رسم اصدار اجازة بدل فاقد 30 50 21- رسم اصدار اجازة بدل تالف 20 40 22- رسم اصدار بطاقة عضوية طاقم طائرة او تجديدها 15 20 23- رسم اصدار شهادة سريان مفعول اجازة اجنبية 25 50 24- رسم اصدار تصريح تشغيل اجهزة الراديو على الطائرة 10 20 25- رسم تعديل على الاجازة ( تغيير اسم او عنوان او غيرها ) 5 10 26- رسم اصدار اجازة مضيف جوي 20 40 27- رسم تجديد اجازة مضيف جوي 10 20 ب- رسوم الامتحانات التحريرية والشفوية واضافة اختصاص الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للاردنيين الرسم بالدنانير لغير الاردنيين 1- رسم امتحان تحريري للطيارين ومهندسي الطيران 15 20 2- رسم اعادة امتحان تحريري للطيارين ومهندسي الطيران 10 15 3- رسم امتحان تحريري للفنيين 10 20 4- رسم اعادة امتحان تحريري للفنيين 5 10 5- رسم امتحان شفوي لانواع الاجازات المتبقية 10 15 6- رسم اعادة امتحان تحريري لانواع الاجازات المتبقية 5 10 7- رسم تغيير موعد الامتحان التحريري لاي اجازة حسب الطلب 5 10 8- رسم امتحان شفوي للطيارين ومهندسي الطيران 25 35 9- رسم اعادة الامتحان الشفوي للطيارين ومهندسي الطيران 20 30 10- رسم امتحان شفوي للفنيين 20 30 11- رسم اعادة الامتحان الشفوي للفنيين 10 15 12- رسم امتحان لانواع الاجازات المتبقية 20 30 13- رسم الامتحان الشفوي لانواع الاجازات المتبقية 10 15 14- رسم الامتحان العملي على الطائرات التي لا يزيد وزنها على 5700 كيلو غرام 30 60 15- رسم الامتحان العملي على الطائرات التي يزيد وزنها على 50 100 7500 كيلوغرام ولا يزيد على 13600 كيلو غرام 16- رسم الامتحان العلمي على الطائرات التي يزيد وزنها على 100 150 13600 كيلوغرام ولا يزيد على 45500 كيلو غرام 17- رسم الامتحان العملي عن الطائرات التي يزيد وزنها على 45500 كيلوغرام 120 200 18- رسم الامتحان العملي عن اجهزة الطيران التشبيهي (طائرات صغيرة) 20 50 19- رسم الامتحان العملي على اجهزة الطيران التشبيهي (طائرات كبيرة) 50 120 20- رسم الامتحان العملي للفنيين على الطائرات او المعدات 10 20 21- رسم اضافة اختصاص على اي اجازة 20 40 22- رسم اضافة اختصاص طيار آلي 25 45 ج- رسوم اصدار شهادة تسجيل الطائرات:- تستوفى الرسوم التالية عند اصدار شهادة تسجيل الطائرات بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للطائرة وذلك كما يلي: الرقم رسوم اصدار تسجيل الطائرات بالدينار الاردني 1- الطائرة التي لايزيد وزنها على (5700) كيلوغرام 250 2- الطائرة التي يزيد وزنها على (5700) كيلو غرام 500 ولا يزيد على 13600 3- الطائرة التي يزيد وزنها على (13600) كيلو غرام 750 ولا يزيد على 45500 كيلوغرام 4- الطائرة التي يزيد وزنها على (45500) كيلو غرام 100 د- رسوم اصدار شهادة صلاحية الطائرات:- تستوفي الرسوم التالية عند اصدار او اعادة اصدار شهادة صلاحية الطائرات بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للطائرة وذلك كما يلي: الرقم رسوم اصدار شهادة صلاحية الطائرات بالدينار الاردني 1- الطائرة التي لا يزيد وزنها على (5700) كيلو غرام 130 2- الطائرة التي يزيد وزنها على (5700) كيلوغرام 260 ولا يزيد على 13600 كيلو غرام 3- الطائرة التي يزيد وزنها على (13600) كيلوغرام 390 ولا يزيد على 45500 كيلو غرام 4- الطائرة التي يزيد وزنها على (45500) كيلو غرام 650 هـ- تستوفى الرسوم التالية عند ترخيص او إعادة ترخيص شركات الطيران ومحطات الصيانة وأجهزة الطيران التشبيهي ومعاهد الطيران وذلك كما يلي: البند نوع الرسوم دينار اردني 1- رسوم اصدرا شهادة تشغيلية للنقل الجوي:- ناقل جوي منتظم 10000 ناقل جوي تجاري 1500 ناقل جوي عارض 5000 2- رسوم ترخيص محطات الصيانه: صيانة محركات هياكل الطائرات 2000 صيانة محركات الطائرات 2000 صيانة اجهزة الاتصالات الجوية 1500 رسوم اضافة اختصاص 500 3- رسوم ترخيص لجهاز الطيران التشبيهي (جهاز المحاكاه):- لكل طراز من انواع الطائرات 1000 تجديد الرخصة 200 4- رسوم ترخيص معاهد الطيران:- أ- رخصة ترخيص معاهد طيران 1000 ب- رسوم اضافة الاختصاص:- - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى طيار خاص 1000 - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى طيار تجاري وآلي 1000 - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى طيار خط جوي 1000 - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى مدرب طيران 1000 - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى مهندس طيران 500 - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى شراعي او منطاد 300 - ترخيص معهد طيران لتعليم طيران القفز بالمظلات 300 - ترخيص معهد طيران بهلواني 300 - ترخيص معهد طيران فني هياكل ومحركات 500 لكل اختصاص - ترخيص معهد طيران لتعليم فني صيانه اجهزة ملاحية 1000 - ترخيص معهد طيران / مراقبة جوية 500 - ترخيص معهد طيران / اتصالات 500 - ترخيص معهد طيران / ارصاد جوية 500 أي اختصاص آخر اضافي 500

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 2852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية