التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3349، ص 2852
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3349ص 28522 تشرين الثاني 1985

المادة 7- أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مايلي: 1- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية. 2- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية. 3- طائرات الوفود الرسمية. 4- طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا شريطة المعاملة بالمثل. 5- الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة. 6- الطائرات الوطنية التي تقوم بالاختبار الفني للمساعدات الملاحية المحلية او تجربة الطائرة او معداتها شريطة الحصول على موافقة مدير عام سلطة الطيران المدني او من يفوضه خطيا قبل الاقلاع بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة. 7- الطائرات التي تضطر للهبوط بعد الاقلاع لاسباب فنية او جوية بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني او طلبها. 8- موظفو سلطة الطيران المدني من رسوم الاجازات طيلة مدة عملهم لدى السلطة. 9- اي طائرات اخرى يرى وزير النقل اعفائها كليا او جزئيا من الرسوم لظروف يقدرها بتنسيب من مدير عام سلطة الطيران المدني. ب- تعفى الطائرات التي تقوم بالانتظار لاغراض الصيانة في حظائر الطائرات من رسوم الايواء فقط.

الإحالة

المادة 7 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 55 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 2852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية