التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 13101 أيار 1966

اختصاصات الهندسة: تشمل اختصاصات الهندسة المهن الهندسية المقررة في قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية وللقائد العام اضافة أي فرع من فروع الهندسة غير المذكورة في هذه المادة بعد الاستئناس برأي وزير الاشغال العامة ونقابة اصحاب المهن الهندسية في المملكة والمبينة بالملحق (أ) المرفق بهذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية