نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 1310
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1310)
حياة القانون
نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 55 لسنة 1970 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1310، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 53 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 53 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 39 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 45 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 78 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 26 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 51 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل لنظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية رقم 81 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه خطياً. قائد …
المادة 3
تعيين اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة :- يعين المهندسون في القوات المسلحة الاردنية برتب ورواتب لا تزيد على ما يلي :- أ- حامل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس ) والتي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات بعد الحصول على …
المادة 4
الترفيع المادة 4- أ- يتم ترفيع المهندسين وضابط الهندسة وفق التشاريع المعمول بها في القوات المسلحة. ب- يتم ترفيع المهندس المستخدم بأعلى مربوط الرتبة الى رتبة أعلى بعد مرور سنة على استخدامه وبتوصية قائد السلاح واعفائه من فحص الترفيع.
المادة 5
المادة 6
العلاوات الفنية أ-يستحق الضباط المهندسون علاوة فنية مقدارها(105%) من الراتب الاساسي. ب- يستحق ضباط الهندسة العلاوات الفنية كما يلي: 1- ملازم 46 ديناراً شهرياً 2- ملازم اول 48 = = 3- رئيس 56 = = 4- رائد 65 = = 5- مقدم 70 = = 6- عقيد 75 = …
المادة 7
علاوات الاختصاص للمهندسين المادة 7- أ- يمنح المهندسون علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية الواردة في هذا النظام حسب الترتيب التالي على ان يقسم المهندسون لاغراض هذه المادة الى ست فئات 1- علاوة الفئة الاولى 180 دينارا في الشهر. 2- علاوة …
المادة 8
علاوات الاختصاص لضباط الهندسة المادة 8- أ- يمنح ضباط الهندسة علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية حسب الترتيب التالي على ان يقسم ضباط الهندسة لاغراض هذه المادة الى ست فئات: 1- علاوة الفئة الاولى 135 دينارا في الشهر. 2- علاوة الفئة …
المادة 9
الدورات المادة 9- يجوز ايفاد المهندسين وضباط الهندسة المستخدمين في القوات المسلحة بدورات اختصاص يرى قائد السلاح انها ذات فائدة وبموافقة المراجع المختصة وعلى الموفد ان يتعهد بالخدمة مدةة اربعة اضعاف الدورة على ان تبدأ هذه المدة اعتبارا من …
المادة 10
المخالفات والاجراءات التأديبية: في حالة ارتكاب المهندس او ضابط الهندسة مخالفة فنية يقوم قائد السلاح باجراء التحقيق اللازم وفي حالة الثبوت يتم ايقاف العلاوة الفنية او علاوة الاختصاص او كليهما بموافقة القائد العام للمدة التي يقررها بالاضافة …
المادة 11
اختصاصات الهندسة: تشمل اختصاصات الهندسة المهن الهندسية المقررة في قانون نقابة اصحاب المهن الهندسية وللقائد العام اضافة أي فرع من فروع الهندسة غير المذكورة في هذه المادة بعد الاستئناس برأي وزير الاشغال العامة ونقابة اصحاب المهن الهندسية …
المادة 12
المادة 13
يجوز دفع العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام للمهندس وضابط الهندسة عند نقله الى وظيفة عسكرية اخرى خارج مجال الهندسة تقتضيها مصلحة القوات المسلحة شريطة ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام الخطية المسبقة.
المادة 14
للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. الملحق (أ) لنظام استخدام وعلاوات المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970 1- الهندسة المدنية . هندسةالانشاءات هندسة الطرق هندسة السكك الحديديه هندسة الري والصرف هندسة …
اسأل مساعدك عن نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.