التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 13101 أيار 1966

للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. الملحق (أ) لنظام استخدام وعلاوات المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970 1- الهندسة المدنية . هندسةالانشاءات هندسة الطرق هندسة السكك الحديديه هندسة الري والصرف هندسة مياه الشرب والمجاري هندسة البلديات هندسة الاتربة والاساسات هندسة المواد هندسة المساحة هندسة البناء هندسة تنظيم المدن 2- الهندسة المعمارية . هندسة العمارة والبناء هندسة تنظيم المدن الهندسة الصحية هندسة الانشاء الهندسة الزخرفة والتزين الداخلي 3- الهندسة الميكانيكية . هندسة القوى هندسة السيارات هندسة تكييف الهواء هندسة التبريد هندسة الترفيه هندسة الالات والادوات الانتاجية هندسة الطائرات هندسة السفن هندسة وضع السبائك والسكب 4- الهندسة الكهربائية . هندسة القوى هندسة الانارة الكهربائية هندسة المحركات الكهربائية هندسة المواصلات السلكية واللاسلكية الهندسة الالكترونية هندسة صناعة الاجهزة والادوات الكهربائية 5- هندسة المناجم . هندسة التعدين هندسة البترول الهندسة الجيولوجية الهندسة الجيوفيزيائية 6- الهندسة الكيماوية .

الإحالة

المادة 14 من نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 55 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية