الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 13101 أيار 1966
للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
الملحق (أ) لنظام استخدام وعلاوات المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970
1- الهندسة المدنية .
هندسةالانشاءات هندسة الطرق
هندسة السكك الحديديه هندسة الري والصرف
هندسة مياه الشرب والمجاري هندسة البلديات
هندسة الاتربة والاساسات هندسة المواد
هندسة المساحة هندسة البناء
هندسة تنظيم المدن
2- الهندسة المعمارية .
هندسة العمارة والبناء هندسة تنظيم المدن
الهندسة الصحية هندسة الانشاء
الهندسة الزخرفة والتزين الداخلي
3- الهندسة الميكانيكية .
هندسة القوى هندسة السيارات
هندسة تكييف الهواء هندسة التبريد
هندسة الترفيه هندسة الالات والادوات الانتاجية
هندسة الطائرات هندسة السفن
هندسة وضع السبائك والسكب
4- الهندسة الكهربائية .
هندسة القوى هندسة الانارة الكهربائية
هندسة المحركات الكهربائية هندسة المواصلات السلكية واللاسلكية
الهندسة الالكترونية هندسة صناعة الاجهزة والادوات الكهربائية
5- هندسة المناجم .
هندسة التعدين هندسة البترول
الهندسة الجيولوجية الهندسة الجيوفيزيائية
6- الهندسة الكيماوية .