التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية/ صادر بمقتضى المادة 58 من قانون الصحة العامة المؤقت رقم 43 لسنة 1966 رقم 45 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 1017
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 101716 أيار 1966

يشترط في طالب رخصة فحص البصر ما يلي: أ- اتمام الدراسة الثانوية ، او ب- درس وتدرب عملياً مدة ثلاث سنوات في معهد خاص بهذه المهنة وحصل على شهادة تخوله العمل في بلد المعهد واجتاز فحص علم البصريات النظري والعملي وتشريح العين ووظائفها. ج- اجتياز فحص خاص تجريه الوزارة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية/ صادر بمقتضى المادة 58 من قانون الصحة العامة المؤقت رقم 43 لسنة 1966 رقم 45 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1017)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية