الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 12131 شباط 1970
أ - على المتقدم ان يجتاز الامتحان التحريري اولاً واذا فشل فيه فلا يحق له ان يتقدم للفحص الشفوي.
ب - اذا لم ينجح المتقدم في فرع او اكثر من فروع الامتحان الشفوي يحق له ان يعيد الامتحان في دورة او دورات اخرى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2222ص 12131 شباط 1970
الإحالة
المادة 13 من الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/صادر بمقتضى المادة 52 من قانون الصحة العامة والمادة (6) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 51 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2222، ص 1213)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.