التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعيين الموظفين

المادة 19من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

المادة 19- باستثناء تعيين الموظفين في الوظائف الفنية التي تقتضى المصلحة اعتبار الخبرة فيها كأساس، لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية: - أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة (التوجيهي ) او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. هـ- خريجو الجامعات والكليات العليا من حملة الشهادة الجامعية الأولى (ليسانس او بكالوريوس) بأدنى مربوط الدرجة الرابعة. و- خريجو الجامعات او الكليات العليا الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية.الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ز- خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة بكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ح- خريجو الجامعات والكليات العليا الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ط- خريجو كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. ي- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة. ك- لا يجوز ان يعين موظف من الدرجة الاولى او يرفع اليها الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. ل- يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معاهد او كليات عليا او جامعات معترف بها، وان تكون مصدقة حسب الاصول، وان تكون من المستوى المعترف به علميا في بلد المعهد الذي منح الشهادة.

الإحالة

المادة 19 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية