الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 19- باستثناء تعيين الموظفين في الوظائف الفنية التي تقتضى المصلحة اعتبار الخبرة فيها كأساس، لا يجوز ان يعين
اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية: -
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة (التوجيهي ) او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
د- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ- خريجو الجامعات والكليات العليا من حملة الشهادة الجامعية الأولى (ليسانس او بكالوريوس) بأدنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريجو الجامعات او الكليات العليا الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية.الاولى
براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز- خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة بكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة من الدرجة
الرابعة.
ح- خريجو الجامعات والكليات العليا الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ط- خريجو كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.
ي- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
ك- لا يجوز ان يعين موظف من الدرجة الاولى او يرفع اليها الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
ل- يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معاهد او كليات عليا او جامعات معترف بها، وان تكون
مصدقة حسب الاصول، وان تكون من المستوى المعترف به علميا في بلد المعهد الذي منح الشهادة.