الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
الفصل الثاني
درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية.
المادة 5- يقسم موظفو المركز الى: -
أ- الموظفون المدنيون.
1- الموظفون المصنفون: وهم الموظفون الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (7) من هذا
النظام.
2- الموظفون غير المصنفين: وهم الموظفون الذين يعينون في وظائف وفقا للفئات المبينة في المادة (8) من هذا النظام.
3- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود تبرم بينهم وبين المدير العام.
ب- الموظفون العسكريون: وهم الموظفون العسكريون الذين يعملون في المركز لقاء مكافآت تحددها اللجنة العليا.
ج- للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المركز لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.