التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف واحكام اساسية

المادة 4من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

المادة 4- أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المركز في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تمارس اللجنة العليا صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به، ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص، كما يمارس نائب المدير صلاحيات الوكيل في ذلك النظام. ج- تطبق احكام تشريعات الخدمة العسكرية المعمول بها على العسكريين العاملين في المركز في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. د- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة ( ج ) من هذه المادة يمارس رئيس اللجنة صلاحيات وزير الدفاع، ويمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها اليه القائد العام للقوات المسلحة.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية