الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 4- أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المركز في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تمارس اللجنة العليا صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء
المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به، ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص، كما يمارس نائب المدير
صلاحيات الوكيل في ذلك النظام.
ج- تطبق احكام تشريعات الخدمة العسكرية المعمول بها على العسكريين العاملين في المركز في الحالات غير المنصوص عليها
في هذا النظام.
د- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة ( ج ) من هذه المادة يمارس رئيس اللجنة صلاحيات وزير الدفاع، ويمارس المدير
العام الصلاحيات التي يخولها اليه القائد العام للقوات المسلحة.