الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 8-
أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: -
اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
من الى
1- امين مكتبه / سكرتير 53 - 128 3
2- كهربائي / ميكانيكي / 69 - 161 4
امين مستودع (فني خرائط )
فني صيانة اجهزة ومعدات/
فني طباعة ، خرائط / فني
تصوير خرائط / فني تدفئة / تكييف/ رسام/ خطاط/ مساح
3- سائق:
أ- باص ، ميدان 73 - 133 3
ب- صالون 47 - 87 2
ج- دراجة نارية 41 - 71 2
4- خياط / مواسرجي / حداد / 53 - 122 3
دهان / نجار / حلاق
5- كاتب / طابع مأمور مقسم / 47 - 85 2
مأمور مستودع / مأمور تلكس
6- طاهي/ سفرجي 47 - 87 2
7- عامل / مراسل / حارس / بستاني 37 - 77 2
ب- تحدد اللجنة العليا بناء على تنسيب المدير العام عدد الوظائف من الفئات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة
وشروط التعيين في كل منها ، او الترفيع من الفئة الاعلى راتبا منها وفي حالة الترفيع تطبق عليه شروط ترفيع نظرائهم
بالراتب من المصنفين من حيث المدة.