التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية.

المادة 8من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

المادة 8- أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: - اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار من الى 1- امين مكتبه / سكرتير 53 - 128 3 2- كهربائي / ميكانيكي / 69 - 161 4 امين مستودع (فني خرائط ) فني صيانة اجهزة ومعدات/ فني طباعة ، خرائط / فني تصوير خرائط / فني تدفئة / تكييف/ رسام/ خطاط/ مساح 3- سائق: أ- باص ، ميدان 73 - 133 3 ب- صالون 47 - 87 2 ج- دراجة نارية 41 - 71 2 4- خياط / مواسرجي / حداد / 53 - 122 3 دهان / نجار / حلاق 5- كاتب / طابع مأمور مقسم / 47 - 85 2 مأمور مستودع / مأمور تلكس 6- طاهي/ سفرجي 47 - 87 2 7- عامل / مراسل / حارس / بستاني 37 - 77 2 ب- تحدد اللجنة العليا بناء على تنسيب المدير العام عدد الوظائف من الفئات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وشروط التعيين في كل منها ، او الترفيع من الفئة الاعلى راتبا منها وفي حالة الترفيع تطبق عليه شروط ترفيع نظرائهم بالراتب من المصنفين من حيث المدة.

الإحالة

المادة 8 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية