الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 23- أ- يكون الموظف الاداري المعين في المركز تحت التجربة لمدة ستةأشهر، والموظف الفني لمدة سنة واحدة، ويصبح
الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته وتعتبر
مدة التجربة قبل التثبيت جزء من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه، ولا يحق
له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى اذا كانت خدماته قد انهيت لسوء سلوكه.
ج- اذا أعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الأولى، فيجب أن يو ضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من أمضى خارج المركز مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.