التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعيين الموظفين

المادة 23من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

المادة 23- أ- يكون الموظف الاداري المعين في المركز تحت التجربة لمدة ستةأشهر، والموظف الفني لمدة سنة واحدة، ويصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزء من خدمة الموظف الفعلية. ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه، ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى اذا كانت خدماته قد انهيت لسوء سلوكه. ج- اذا أعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الأولى، فيجب أن يو ضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من أمضى خارج المركز مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 23 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية