التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التكليف والنقل والاعارة والوكالة

المادة 24من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

الفصل الخامس التكليف والنقل والاعارة والوكالة المادة 24- أ- يتقاضى الموظف المكلف للعمل في المركز بمقتضى القانون من ميزانية المركز الراتب الذي كان يتقاضاه في دائرته الاصلية مضافا اليه نسبة مئوية او مبلغا يستحقه حسب اهمية العمل الذي سيعهد به اليه في المركز حسبما يقرره المدير العام، وتطبق على المكلف أية شروط اخرى ترد في كتاب تكليفه. ب- تحسب مدة التكليف للموظف من حيث استحقاقه الزيادة السنوية والترفيع في جهاز الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية المستدعى منها وكامل الحقوق الاخرى كما لو كان على ر أس عمله في دائرته الاصلية التي استدعي منها. ج- تكون الدائرة التي استدعي منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفة معادلة لوظيفته الاصلية أو الى الدرجة أو الراتب اللذين كان قد اكتسبهما عند انتهاء مدة تكليفه بالعمل في المركز.

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية