الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
الفصل الخامس
التكليف والنقل والاعارة والوكالة
المادة 24- أ- يتقاضى الموظف المكلف للعمل في المركز بمقتضى القانون من ميزانية المركز الراتب الذي كان يتقاضاه في
دائرته الاصلية مضافا اليه نسبة مئوية او مبلغا يستحقه حسب اهمية العمل الذي سيعهد به اليه في المركز حسبما يقرره
المدير العام، وتطبق على المكلف أية شروط اخرى ترد في كتاب تكليفه.
ب- تحسب مدة التكليف للموظف من حيث استحقاقه الزيادة السنوية والترفيع في جهاز الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية
المستدعى منها وكامل الحقوق الاخرى كما لو كان على ر أس عمله في دائرته الاصلية التي استدعي منها.
ج- تكون الدائرة التي استدعي منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفة معادلة لوظيفته الاصلية أو الى الدرجة أو الراتب
اللذين كان قد اكتسبهما عند انتهاء مدة تكليفه بالعمل في المركز.