الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
المادة 25- يجري نقل اي موظف أو مستخدم بقرار من المدير العام وتنسيب من نائب المدير من اي مكان الى أي مكان آخر،
ومن أية وظيفة الى أية وظيفة اخرى شريطة أن لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة التي يشغلها ضمن المركز.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · التكليف والنقل والاعارة والوكالة
الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975
الإحالة
المادة 25 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.