التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية.

المادة 5من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 1092
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 10921 أيار 1975

الفصل الثاني درجات الملاك والرواتب والزيادات السنوية. المادة 5- يقسم موظفو المركز الى: - أ- الموظفون المدنيون. 1- الموظفون المصنفون: وهم الموظفون الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة (7) من هذا النظام. 2- الموظفون غير المصنفين: وهم الموظفون الذين يعينون في وظائف وفقا للفئات المبينة في المادة (8) من هذا النظام. 3- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود تبرم بينهم وبين المدير العام. ب- الموظفون العسكريون: وهم الموظفون العسكريون الذين يعملون في المركز لقاء مكافآت تحددها اللجنة العليا. ج- للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المركز لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي المركز الجغرافي الاردني صادر وفقا لاحكام المادة (13) من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم (42) لسنة 1975 رقم 48 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 1092)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية