التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1980 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 27 لسنة 1980

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2925، ص 695
نُشر
16 نيسان 1980
المواد
7
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1980 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 27 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 695)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1980 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 27 لسنة 1980 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 695، نُشر في 16 نيسان 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 79 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 79 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1980) ويعمل به اعتبارا من 1980/1/1.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير والمصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءاً منه ويستثنى من احكام هذه المادة الموظفون …

المادة 3

لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذين يستحقون الترفيع بمقتضى احكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور. ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) …

المادة 5

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية يتقاضاها. ب- الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (58) دينار او اقل هي دينار واحد اما الموظف الذي يتقاضى راتبا …

المادة 6

أ- لا يعين أي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون). ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966. 1- على حساب …

المادة 7

ا- لا يجوز تعيين أي موظف في أية وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوافر فيه الخبرة العلمية والعملية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة. ب- لا يجوز تشغيل أي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1980 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية