الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4621 نيسان 1974
تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بموجب أحكام هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت عن
مبلغ (25) ديناراً شهرياً. اما اذا نقص ما يتقاضاه عن المبلغ المذكور فيمنح من هذه العلاوة مبلغ لا يتجاوز (4) دنانير
على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن (25) ديناراً شهرياً:
أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاص او ادارة.
ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة.
ج- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت او أجور او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم البلدية او الأمانة في الشركات او الدوائر
او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان.
د- الموظفون الذين يتقاضون أجور مساعي.
هـ- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين تشتمل رواتبهم على الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة
(156) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي من العلاوات المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة.