التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2481ص 4621 نيسان 1974

تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بموجب أحكام هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت عن مبلغ (25) ديناراً شهرياً. اما اذا نقص ما يتقاضاه عن المبلغ المذكور فيمنح من هذه العلاوة مبلغ لا يتجاوز (4) دنانير على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن (25) ديناراً شهرياً: أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاص او ادارة. ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة. ج- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت او أجور او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم البلدية او الأمانة في الشركات او الدوائر او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان. د- الموظفون الذين يتقاضون أجور مساعي. هـ- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين تشتمل رواتبهم على الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (156) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي من العلاوات المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية