التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1974

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 462
نُشر
1 نيسان 1974
المواد
6
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 462)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات غير ساري

رقم 20 لسنة 1974 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 462، نُشر في 1 نيسان 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
1976
1976بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 نظام معدل لنظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات لسنة 1974) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام ، تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي البلديات وأمانتي العاصمة والقدس المشمولة وظائفهم في جداول تشكيلات البلديات والامانات على الوجه التالي: أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين …

المادة 3

تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بموجب أحكام هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت عن مبلغ (25) ديناراً شهرياً. اما اذا نقص ما يتقاضاه عن المبلغ المذكور فيمنح من هذه العلاوة مبلغ لا يتجاوز (4) دنانير على أن لا يزيد …

المادة 4

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يجوز الجمع بين العلاوة المنوحة بموجب أحكام هذا النظام والعلاوات التالية: أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم (90) لسنة 1963. ب- علاوات …

المادة 5

بالرغم من اي استثناء نص عليه في هذا النظام يمنح جميع موظفي البلديات المشمولين باحكامه علاوة شهرية مقدارها اربعة دنانير وذلك بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في المادتين 2،3 من هذا النظام.

المادة 6

يلغى النظام رقم (38) لسنة 1970.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية