نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2481، ص 462
- نُشر
- 1 نيسان 1974
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1976
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 462)
حياة القانون
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات غير ساري
رقم 20 لسنة 1974 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 462، نُشر في 1 نيسان 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1976 نظام معدل لنظام علاوة غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 36 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام ، تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي البلديات وأمانتي العاصمة والقدس المشمولة وظائفهم في جداول تشكيلات البلديات والامانات على الوجه التالي: أ- علاوة مقدارها (8) دنانير للموظفين المصنفين الذين …
المادة 3
تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بموجب أحكام هذا النظام اذا زاد ما يتقاضاه الموظف من علاوات ومكافآت عن مبلغ (25) ديناراً شهرياً. اما اذا نقص ما يتقاضاه عن المبلغ المذكور فيمنح من هذه العلاوة مبلغ لا يتجاوز (4) دنانير على أن لا يزيد …
المادة 4
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يجوز الجمع بين العلاوة المنوحة بموجب أحكام هذا النظام والعلاوات التالية: أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم (90) لسنة 1963. ب- علاوات …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43 ) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.