التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 151 شباط 1976

أ- ينشأ في الجامعة مركز علمي او اكثر حسب الحاجة وذلك لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ويتم انشاء المركز بقرار من مجلس امناء الجامعة يقترن بالارادة الملكية السامية. ب- يكون لكل مركز علمي مجلس يشكل على الوجه التالي: 1- مدير المركز: رئيساً ومقرراً 2- عميد البحث العلمي والدراسات العليا او من ينيبه واذا كان من خارج العمادة فيتم ذلك بالتشاور مع العميد او الدير المختص: عضوا 3- عميد الكلية ذات العلاقة بعمل المركز او من ينبيه: عضوا 4- عضو الى ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس: اعضاء جـ- (بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس امناء الجامعة في حالات خاصة ان ينشيء للمركز مجلسا اعلى برئاسة رئيس الجامعة وعدد من الاعضاء لا يزيد على خمسة عشر عضوا يتولى الاشراف على سياسة المركز ورعاية موارده المالية، وتنظم اعمال المجلس الاعلى بموجب تعليمات يصدرها مجلس امناء الجامعة).

الإحالة

المادة 3 من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية