نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 15
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1980
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 2 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 15)
حياة القانون
نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك ساري
رقم 2 لسنة 1980 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 15، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 67 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1980 نظام معدل لنظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم 67 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الجامعة: جامعة اليرموك الرئيس: رئيس جامعة اليرموك الكلية: كلية في جامعة اليرموك المركز: مركز علمي في جامعة اليرموك المدير: مدير المركز
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة مركز علمي او اكثر حسب الحاجة وذلك لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ويتم انشاء المركز بقرار من مجلس امناء الجامعة يقترن بالارادة الملكية السامية. ب- يكون لكل مركز علمي مجلس …
المادة 4
المادة 5
يتولى مجلس المركز الصلاحيات التالية: أ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس الامناء مع موازنة الجامعة لاقرارها. ب- اقرار برامج البحث والدراسات والمحاضرات والدورات التي يتولاها المركز ضمن اختصاصاته …
المادة 6
أ- يكون للمركز مدير يعين بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في عضو الهيئة التدريسية في الجامعة. ب- يعين مدير المركز في وظيفة نائب مدير دائرة اكاديمية او مدير …
المادة 7
يتولى المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تنفيذ قرارات مجلس المركز ب- تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقرها مجلس المركز. جـ- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية في حدود احكام التشريعات المعمول بها في الجامعة. د- …
المادة 8
تتكون الموارد المالية لموازنة المركز السنوية مما يلي: أ- المبالغ التي يخصصها مجلس الجامعة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وربع الوقفيات والاعانات والمنح التي يتلقاها المركز والتي يوافق مجلس امناء …
المادة 9
أ- للمدير بموافقة مجلس المركز، تعيين محاضرين بالشروط التي يقررها المجلس المذكور. ب- للمدير تعيين مساعدي تدريس او بحث وفق نظام الموظفين الاداريين والفنيين المعمول به فلي الجامعة وله تعيينهم لمدد محدودة برواتب مقطوعة.
المادة 10
لمجلس الجامعة، بناء على توصية من مجلس المركز، انشاء برامج في المركز في تخصصات وحقول مختلفة تؤدي الى منح دبلومات عليا او الى منح درجتي الماجستير والدكتوراه في تلك التخصصات وذلك وفقاً للانظمة المعمول بها في الجامعة والمتعلقة بالدراسات العليا …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.