الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 151 شباط 1976
أ- ينشأ في الجامعة مركز علمي او اكثر حسب الحاجة وذلك لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات
الصادرة بموجبه ويتم انشاء المركز بقرار من مجلس امناء الجامعة يقترن بالارادة الملكية السامية.
ب- يكون لكل مركز علمي مجلس يشكل على الوجه التالي:
1- مدير المركز: رئيساً ومقرراً
2- عميد البحث العلمي والدراسات العليا او من ينيبه واذا كان من خارج العمادة فيتم ذلك بالتشاور مع العميد او الدير
المختص: عضوا
3- عميد الكلية ذات العلاقة بعمل المركز او من ينبيه: عضوا
4- عضو الى ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس: اعضاء
جـ- (بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس امناء الجامعة في حالات خاصة ان ينشيء للمركز مجلسا اعلى برئاسة
رئيس الجامعة وعدد من الاعضاء لا يزيد على خمسة عشر عضوا يتولى الاشراف على سياسة المركز ورعاية موارده المالية، وتنظم
اعمال المجلس الاعلى بموجب تعليمات يصدرها مجلس امناء الجامعة).